السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
624
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
مع اللسان ، ذهب إليه الشافعيّة « 1 » في التكبير والتشهّد والسلام ، وهو المراد من تحريك اللسان عند الإماميّة . قال المحقّق النجفي : « وكأن ذكر اللسان في النصّ والفتوى جرياً على الغالب ، فيحرّك الشفة واللهاة معه » « 2 » . وبه صرّح جمع من فقهائهم « 3 » . الثاني : الإشارة مضافاً إلى تحريك اللسان ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة ، وإن اختلفت كلماتهم في الاكتفاء بمطلق الإشارة أو خصوص الإشارة بالإصبع أو كفاية الإيماء باليد « 4 » . 3 - الاقتداء بالأخرس في الصلاة : لا يصحّ اقتداء الصحيح ( الناطق ) العارف بالقراءة بالأخرس في الصلاة في موضع تحمّل القراءة إجماعاً « 5 » ، وكذا في غير موضع تحمّلها عند المشهور « 6 » ، وذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى الصحّة « 7 » . وفي اقتداء الأُمّي غير العارف بالقراءة بالأخرس خلاف بين الفقهاء ، فذهب فقهاء المذاهب « 8 » ، وبعض الإماميّة « 9 » إلى عدم الصحّة . وذهب آخرون من فقهاء الإماميّة إلى القول بالصحّة « 10 » ، وتوقّف فيه فريق آخر « 11 » . وكذلك اختلفوا في اقتداء الأخرس بأخرس مثله على قولين : الأوّل : يصحّ الاقتداء ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 12 » ، وقال به الحنفية والمالكيّة « 13 » .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 394 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 213 . ( 3 ) كشف اللثام 4 : 25 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 348 . ( 4 ) النهاية : 75 . المختصر النافع : 106 . قواعد الأحكام 1 : 271 . العناوين ( للمراغي ) 2 : 138 - 139 . جواهر الكلام 22 : 251 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 140 . ( 5 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 460 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 19 : 92 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 314 . البيان : 230 . مفتاح الكرامة 3 : 417 . العروة الوثقى 3 : 187 . ( 7 ) جواهر الكلام 13 : 335 . مستمسك العروة 7 : 328 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 399 . الشرح الصغير 1 : 156 ، ط الحلبي . نهاية المحتاج 2 : 165 . كشاف القناع 1 : 476 . المغني 2 : 194 . ( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 147 . الروض 2 : 970 . مدارك الأحكام 4 : 350 . ( 10 ) المعتبر 2 : 438 . المنتهى 6 : 222 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 4 : 294 . ذكرى الشيعة 4 : 395 - 396 . الذخيرة : 390 . ( 12 ) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 417 . المنتهى 6 : 222 . ( 13 ) حاشية ابن عابدين 1 : 399 . حاشية على مراقي الفلاح : 157 . الشرح الصغير 1 : 156 ، ط الحلبي .